المرداوي

27

الإنصاف

وقال أبو بكر يجمع وتكمل . قوله ( وكذلك القذف ) . يعني أن البينة لا تكمل إذا اختلف الشاهدان في وقت قذفه وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب . قال في المحرر حكمه حكم النكاح عند أكثر أصحابنا . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقال أبو بكر يثبت القذف . فوائد الأولى لو كانت الشهادة على الإقرار بفعل أو غيره ولو نكاحا أو قذفا جمعت . قاله المصنف والشارح وصاحب الوجيز وغيرهم . الثانية لو شهد واحد بالفعل وآخر على إقراره فالصحيح من المذهب أن البينة تجمع نص عليه . واختاره أبو بكر والمصنف في المغنى في القسامة والشارح في أقسام المشهود به وصاحب المحرر وغيرهم . قال في الفروع فنصه تجمع . وقال القاضي لا تجمع وقاله غيره . وذكره في المحرر عن الأكثرين . الثالثة لو شهد واحد بعقد نكاح أو قتل خطأ وآخر على إقراره لم تجمع ولمدعى القتل أن يحلف مع أحدهما ويأخذ الدية .